مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
117
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
كلالة الامّ ، وهما لا يجتمعان ؛ إذ مع وجود الامّ لا يتصوّر الميراث لكلالتها . وأمّا الأختان وإن كان لهما الثلثان فإنّ لكلّ واحدة منهما الثلث ، لكن هذا ليس مقدّراً ، وإنّما المقدّر الثلثان ( « 1 » ) . ه - السدس مع الثلث ؛ لأنّ الثلث سهم الامّ مع عدم الحاجب ، والسدس سهمها مع الحاجب أو الولد ، فلا يجامعه أصلًا ( « 2 » ) . و - الثمن مع الثمن ؛ لأنّ الثمن سهم الزوجة خاصّة ، وإن تعدّدت فلا يتعدّد ( « 3 » ) . ز - الثمن مع الثلث ؛ لأنّ الثمن سهم الزوجة مع الولد ، والثلث للُامّ مع عدم الولد ، ولكلالتها المتعدّدة مع عدم الولد ، فلا يتصوّر اجتماع الثمن مع الثلث ( « 4 » ) . ح - الثمن مع الربع ؛ لأنّ الثمن نصيب الزوجة مع الولد ، والربع نصيبها مع عدم الولد فكيف يجتمعان ( « 5 » ) ؟ وكذلك الربع نصيب الزوج مع الولد ، والزوجة مع عدم الولد للزوج وهما لا يجتمعان ( « 6 » ) . القسم الثاني - الصور الصحيحة الممكنة : وهي كالتالي : أ - النصف مع مثله ، كزوج وأخت واحدة لأب أو لأبوين فللزوج النصف ، وكذا للُاخت الواحدة ( « 7 » ) . ب - النصف مع الربع ، كزوج وبنت واحدة من الزوجة فللزوج مع عدم الولد الربع وللبنت النصف ممّا تركته امُّها ( « 8 » ) . وكذا الحال في زوجة وأخت من أبوين أو أب ( « 9 » ) . ج - النصف مع الثمن ، كزوجة وبنت واحدة فللزوجة الثمن وللبنت الواحدة النصف ( « 10 » ) . د - النصف مع الثلث ، كزوج وامّ مع عدم الحاجب ، أو زوج أو أخت لأب مع
--> ( 1 ) مهذّب الأحكام 30 : 85 ، 86 . ( 2 ) مهذّب الأحكام 30 : 85 ، 86 . ( 3 ) المسالك 13 : 92 . جواهر الكلام 39 : 97 . مهذّب الأحكام 30 : 86 . ( 4 ) المسالك 13 : 92 . جواهر الكلام 39 : 97 . مهذّب الأحكام 30 : 86 . ( 5 ) المسالك 13 : 93 . جواهر الكلام 39 : 96 . مهذب الأحكام 30 : 86 . ( 6 ) جواهر الكلام 39 : 96 . مهذب الأحكام 30 : 86 . ( 7 ) المسالك 13 : 92 . جواهر الكلام 39 : 95 . مهذب الأحكام 30 : 86 . ( 8 ) مهذب الأحكام 30 : 87 . ( 9 ) المسالك 13 : 92 . المواريث ( الخوئي ) : 97 . ( 10 ) المسالك 13 : 92 . جواهر الكلام 39 : 96 . مهذب الأحكام 30 : 87 .